المحقق الأردبيلي

409

مجمع الفائدة

فلو عفا عن القصاص ولم يشترط المال سقط ( القصاص - خ ) ولا دية . ولو عفا على مال لم يسقط القود ثم إن رضي الجاني سقط ووجب المال ، وإلا القود .

--> ( 1 ) والسند كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل .